القانوني

P.O. Box 6898

البند 1
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

يعفى الفرد ، الذ كان(أو يكون) مباشـــــرة قبل زيارته دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وال ذ يزور بناء على دعوة من إحدى الجامعات ، أو الكليات أو المدارس ، أو أ م ســـــســـــة تعليمية مماثلة أخرى - تعترف بها الســـــلطة المختصـــــة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا - تلك الدولة المذكورة أولا لمدة لا تزيد على ثلاث ســــنوات ، فقط لأجل التدريس أو إجراء الب وث أو كليه ما في تلك الم ســــســــة التعليمية، يعفى من الضـــــريبة في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولا على أ مكافأة من التدريس أو .الب وث ( لا تنطبق أحكام الفقرة1) من هذه المادة على الدخل من الب ا إذا كان مثل هذا الب ا من الف رد لغير المصل ة العامة ،لكن كلي ا أو بشكل رئ يس .لأجل منفعة خاصة لشخص أو لأشخاص معينين ال( مادة الثانية والعشرون) الدخل الآخر بنود ال دخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تت ناولها المواد الســـابقة من هذه الاتفاقية تخضـــع للضـــريبة فقط في تلك الدولة أينما كان منش ها. ن لا ت( طبق أحكام الفقرة1 )من هذه ال مادة على ال دخل- غير الدخل من الممتلكات غير المنقولة ال م ددة ( في الفقرة2 ( ) من المادة الســـــادســـــة) من هذه الاتفاقية- إذا كان متســـــل م ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشـأة دائمة فيها، أو ي د في تلك الدولة الأخرى خدمات شــــخصــــية مســــتقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون ال ق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبط ة فعلي ا ب هذه المنشـــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه ال الة، تطبق أحكام المادة (السابعة )وأ ( المادة الرابعة عشرة ) من هذه الاتفاقية.وفقا لل الة ال مادة(الثالثة والعشرون) رأس المال رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة و المشــــــار إليه ا ( في المادة الســــــادســــــة ) من هذه الاتفاقية و المملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويمكا في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك .الدولة الأخرى رأس المال الممثل بممتلكات منقولة الذ ي شـكل جزءا من ممتلكات نشـاط منشـأة دائمة يملكها مشـروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأ داء خدمات شــــخصــــية مســــتقلة، يجوز أن يخضـــع للضر.يبة في تلك الدولة الأخرى رأس المال الممثل بسفن أو طائرات تشغ ل في النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة ت ت علق بتشغيل مثل هذه الســـــفن والطائرات، يخضـــــع للضـــــريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مقر الإدارة الفعلي .للمشروع تخضع جميع العناصر الأخرى لرأس م ال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. ال( مادة الرابعة والعشرون) أساليب إزالة الازدواج الضريبي إذا اكتســــــب مقيم في دولة متعاقدة دخلا أو لك مت رأس مال والذ يجوز وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع للضريبة في الدولة المتعا قدة الأخرى ، فإنه يتعين على الدولة المذكورة أولا : )أ أن تخصــم من الضــريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مســاويا لضــريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.