القانوني

P.O. Box 6898

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

المشروعات المشتركة عندما: )أ يشـــارك مشـــروع تابع لدولة متعاقدة بصـــورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة في إدارة مشـــروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله. )ب أو يشــارك الأشــخاص أنفســهم بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة في رأس مال مشــروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع ل ل دولة ال متعاقدة الأخرى .، أو في إدارته أو السيطرة عليه وفي أ من ال التين، إذا وضــعت أو فرضــت شــروط بين المشــروعين في ما يتعلق ب علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشـ روعين مسـتقلين عن بعضـهما، فإن أية أربال كان من الممكن أن ي ققه ا أ من المشـروعين لو لم تكن هذه الشـروط قائمة، و لكنه لم ي قق ها ب سـبب هذ ه الشـروط، يجوز إدراجه ا ضمن أربال هذا المشروع وإخضاعه ا للضريبة تبعا لذلك . إذا أدرجت دولة متعاقدة ضـــمن أربال مشـــروع تابع لها-وأخضـــعتها للضـــريبة وفقا لذلك- أربال مشـــ روع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضـــعت للضـــريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، و كانت هذه الأربال المدرجة تتس قق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشـــــاريع مســـــتقلة، ف على الدولة الأخرى- عندئذ - إجرا ء التعديل المناســـــب على مبلو الضـــــريبة المفروض على تلك .الأربال في تلك الدولة و لت ديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. و تتشاور السلط نات المختص تان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة ل.ذلك ال( مادة العاشرة) أرباح الأسه م يجوز أن تخضع أربال الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة .الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى و مع ذلك، يجوز أيضــا أن تخضــع أربال الأســهم تلك للضــريبة في الدولة المتعاقد ة التي تقيم فيها الشــركة الدافعة للأربال و وفقا لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأربال الأســــهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز: )أ خمسـة في( المائة5 من إجمالي قيمة أربال الأسـهم إذا كان المالك المنتفع يملك بصـو رة مباشـرة نسبة لا تقل عن عشرين في المائة ( .) من رأسمال الشركة الدافعة للأربال )ب خمسة عشر في( المائة15 .) من إجمالي قيمة أربال الأسهم في جميع ال الات الأخرى "تعني عبارة "أربال الأسـهم- كما هي مسـتخدمة في هذه المادة- الدخل من الأسـهم أو أسـهم ""الانتفاع "أو حقوق "الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم الم سسين أو ال قوق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات دي و ن - أو المشاركة في الأربال، و كذلك الدخل من حقوق المشاركة الأ خرى التي تخضع ل لمعاملة الضريبية ،نفسها مثل ال دخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأربال. لا تنطبق أحكام الفق تين ر (1) و ( من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأربال الأســـــهم مقيم ا في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأربال الأسهم من خلال منشــأة دائمة فيها، أو كان ي د في تلك الدولة الأخرى خدمات شــخصــية مســتقلة من قا عدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأســهم التي دفع ت بســببها أربال الأســهم مرتبطة فعليا بهذه المنشــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه ال الة ت ن طبق أحكام ( المادة الســـــابعة( ) أو المادة الرابعة عشـــــرة ) من هذه الاتفاقية .وفقا لل الة إذا حققت شركة مقيمة في دولة مت ،عاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى ف لا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أ ضريبة على أربال الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أربال الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة ا لأخرى أو بالقدر الذ تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أربال الأ سهم مرتبطة ارتباطا فعلي ا بمنشـأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. لاو يجوز لها كذلك إخ ا ضـ ع أربال الشركة غير الموزعة للضريبة على أربال الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أربال الأسهم المدفوعة أو الأربال غير الموزعة ت مثل كلي ا أو جزئي ا أ رباح ا أو دخلا ناشئ ا في تلك الدولة .الأخرى ال( مادة الحادية عشرة) الدخل من مطالبات الدين يجوز أن يخضــع الدخل من مطالبات الدين الناشــ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة .الأخرى و مع ذلك، يجوز أن يخضـع مثل هذ ا الدخل من مطالبات الدين للضـريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشـأ فيها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.