القانوني

Private Hospitality Facility Regulations [Ar]

المادة الاولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

المعاني-أينمـا وردت في هذه اللائحـة- يقصـد بالكلمـات والعبـارات الآتيـة سـياق النص خـ ااف ذلك: الموضحـة أمـام كل منهـا، مـا لـم يقـض :المادة الثانية تنظـم اللائحـة ممارسـة نشـاط مرفـق الضيافـة السـياحي الخـاص، وتحـدد ضوابــط الحصــول علــى التصريــح واشــتراطاته وإجراءاتــه، والالتزامــات المســتمرة الواجــب إتباعهــا، والأحــكام العامــة. الفصل الثاني التصريح الفصل الثاني: التصريح :المادة الثالثة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.