Private Hospitality Facility Regulations [Ar]
المادة الاولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
المعاني-أينمـا وردت في هذه اللائحـة- يقصـد بالكلمـات والعبـارات الآتيـة
سـياق النص خـ ااف ذلك:
الموضحـة أمـام كل منهـا، مـا لـم يقـض
:المادة الثانية
تنظـم اللائحـة ممارسـة نشـاط مرفـق الضيافـة السـياحي الخـاص، وتحـدد
ضوابــط الحصــول علــى التصريــح واشــتراطاته وإجراءاتــه، والالتزامــات
المســتمرة الواجــب إتباعهــا، والأحــكام العامــة.
الفصل الثاني
التصريح
الفصل الثاني: التصريح
:المادة الثالثة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد