Private Hospitality Facility Regulations [Ar]
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
:المادة الثامنة
الفصل الثالث
الالتزامات المستمرة
الفصل الثالث: الالتزامات المستمرة
المادة
العاشرة:
المادة
الحادية عشرة:
:على المصرح له الالتزام بالآتي
.ضوابط التصريح واشتراطاته
.تقديم الخدمة بحسب التصريح الصادر له
.عدم تمكين غيره من استخدام التصريح
.ما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم
تمكيـن المفتـش مـن أداء مهماتـه، والتعـاون معه وتقديم التسـهيلات
له.
عــدم اســتخدام اســم الــوزارة أو شــعارها فــي أي إعــ اان أو نشــاط
تســويقي، إلا بعــد الحصــول علــى موافقتهــا.
التجــاوب مــع الــوزارة مــن خــ اال ممثــل مرفــق الضيافــة الســياحي
الخــاص، علــى مــدار الســاعة.
بالآتي:- لضمان جودة الخدمة المقدمة- يلتزم المصرح له
إبـراز البيانـات الأساسـية المحـددة فـي التصريـح بشـكل واضـح للسـائح
داخـل مرفـق الضيافـة السـياحي الخـاص.
. عدم استخدام التصريح المنتهي
اســتخدام بيانــات تتطابــق مــع التصريــح، وصــور تتطابــق مــع الواقــع
الفعلــي لمرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص عنــد نشــرها أو الإعــ اان
عنهــا.
إبـراز الإرشـادات العامـة لضوابـط اسـتخدام مرفـق الضيافـة السـياحي
الخـاص مـن خـ اال مقـدم خدمـات السـفر والسـياحة وفـي مـكان ظاهـر
داخــل المرفــق، علــى أن تشــمل تلــك الإرشــادات مــا يتعلــق بالتالــي:
(اســتخدام مواقــف الســيارات، إخــراج النفايــات، أماكــن تعليمــات
اسـتخدام الأجهـزة، السـلوكيات المحظـورة، والتعامـل مـع المفقودات،
ورقــم خدمــة العمــ ااء والهاتــف الســياحي والطــوارئ، ونحــو ذلــك).
تطبيــق القواعــد والاشــتراطات الصحيــة العامــة فــي مرفــق الضيافــة
الســياحي الخــاص وكافــة خدماتــه وعلــى العامليــن فيــه.
الفصل الثالث: الالتزامات المستمرة
مراعـاة النظافـة العامـة والمحافظـة علـى البيئـة فـي جميـÎع التجهيـزات
والمرافــق التابعــة لمرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص مثــل: (التهويــة
الكافيــة، ونظافــة الأثــاث والتجهيــزات وســ اامتها، وســ اامة الأســقف
والجـدران، ونحـو ذلـك).
جاهزيــة مرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص ونظافتــه وصيانتــه قبــل
تســجيل دخــول الســائح.
اســتخدام اللغتيــن العربيــة أو الإنجليزيــة، والتقويميــن الهجــري
والميـ اادي، فـي جميـÎع التعامـ اات والمطبوعـات الرسـمية بمـا يتناسـب
مــع رغبــة الســائح؛ إن وُ جــدت.
عـدم الامتنـاع عـن تقديـم الخدمـة بـدون أسـباب مقبولـة نظامـاً فـي
حـال وجـود حجـز مؤكـد.
عــدم تقديــم خدمــات الحجــوزات لمرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص
والتســويق والإعــ اان لــه إلا مــن خــ اال مقدمــي خدمــات الســفر
والســياحة.
التحديــث المســتمر لمعلومــات مرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص
وبياناتــه لــدى مقــدم خدمــات الســفر والســياحة.
إيضــاح الطاقــة الاســتيعابية لمرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص عنــد
التســويق لــه، والتأكيــد علــى العمــ ااء بضــرورة الالتــزام بهــا.
المادة
الثانية عشرة:
-لضمـان سـ اامة المعلومـات والبيانـات المقدمـة للـوزارة- يلتـزم المصـرح لـه
بالآتـي:
تزويـد الـوزارة عنـد الطلـب بـأي معلومـات أو بيانـات مـن خلال أي وسـيلة
تراهـا مناسـبة وخـ اال المـدة التـي تحددها.
تحديــث بياناتــه وبيانــات مرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص فــي النظــام
الإلكترونــي التابــع للــوزارة فــور تغيرهــا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد