القانوني

Private Hospitality Facility Regulations [Ar]

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

لا يجـوز ممارسـة نشـاط مرفـق الضيافـة السـياحي الخـاص دون الحصـول علـى التصريـح، أو بعـد انتهائـه أو إلغائـه، أو خـ اال فتـرة تعليقـه. ضوابط إصدار التصريح: أن يكــون مرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص ضمــن عقــار مخصــص للاســتخدام الســكني أو الزراعــي. ألا يتجـاوز إجمالـي التصاريـح الصـادرة للمصـرح لـه فـي عقـار واحـد عـن ) تصاريـح. 3( بقـرار منـه ولاعتبـارات تراهـا الـوزارة إيقـاف إصـدار- أو مـن يفوضـه- وللوزيـر التصريـح لمـدة محـددة فـي أي نطـاق جغرافي. يشترط عند التقدم بطلب التصريح، توفير الآتي: .أن يكون سعودي الجنسية صــك ملكيــة إلكترونــي أو عقــد إيجــار إلكترونــي، ممــا يثبــت حــق .-أينمــا ينطبــق- الملكيــة أو الانتفــاع بالعيــن محــل التصريــح عــدم اعتــراض المــااّ ك فــي العقــار المشــترك الــذي يقــع مرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص فيــه علــى التأجيــر اليومــي. بيانــات رســمية محدثــة لمقــدم الطلــب، ومرفــق الضيافــة الســاحي الخــاص. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب التصريح دون إخـ اال بالاشـتراطات الـواردة فـي المـادة (الخامسـة) مـن اللائحـة، ) 8( علـى مقـدم الطلـب فـي حـال تجـاوز عـدد التصاريـح الصـادرة لـه عـن تصاريـح، تقديـم عقـد سـارٍ بـإدارة المرافـق المصـرح لهـا مـع مقـدم خدمـة إدارة مرافـق الضيافـة السـياحية مرخـص لـه، يغطـي مـدة سـريانها. الفصل الثاني: التصريح دون الإخــ اال بصلاحيــة الوزيــر المشــار إليÎهــا فــي المــادة (الرابعــة) مــن اللائحــة، علــى الــوزارة بعــد توفــر الضوابــط والاشــتراطات المحــددة للتصريـح فـي المـواد (الرابعـة) و(الخامسـة) و(السادسـة) مـن اللائحـة فـي مقـدم طلـب التصريـح، وسـداده المقابـل المالـي وفـق جـدول المقابـل المالــي المرفــق بهــذه اللائحــة؛ إصــدار التصريــح. علـى المصـرح لـه الراغـب فـي إلغـاء التصريـح التقـدم إلـى الـوزارة لطلـب موافقتهــا علــى ذلــك، مــع مراعــاة إنهــاء جميــÎع الالتزامــات القائمــة بنــاءً عليـه. يجـب أن يحتـوي التصريـح علـى بيانـات المصـرح لـه ومرفـق الضيافـة الســياحي الخــاص، وتاريــخ إصــدارة وإنتهائــه، وأي معلومــات آخــرى تحـدده الـوزارة. .)لا تزيد مدة سريان التصريح على (سنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.