القانوني

qwa`d ajraat ljnt alnzr

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تتحقق اللجنة من ثبوت المخالفة بأي من وسائل الإثبات المعتبرة، وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في الاثبات وإيقاع العقوبات بعد التأكد من استكمالها لمقوماتها النظامية وسلامة إجراءاتها، ولها الحق في إعادتها إلى مصدرها حال وجود ما يستدعي ذلك أو وجود نقص مؤثر في بياناتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.