qwa`d ajraat ljnt alnzr
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتحقق اللجنة من ثبوت المخالفة بأي من وسائل الإثبات المعتبرة، وتعد محاضر الضبط
وثيقة معتبرة في الاثبات وإيقاع العقوبات بعد التأكد من استكمالها لمقوماتها النظامية
وسلامة إجراءاتها، ولها الحق في إعادتها إلى مصدرها حال وجود ما يستدعي ذلك أو وجود
نقص مؤثر في بياناتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد