القانوني

qwa`d ajraat ljnt alnzr

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يرسل قرار اللجنة بعد اعطائه رقم وتاريخ بخطاب عن طريق رئيس اللجنة إلى الأمين أو رئيس البلدية لإبلاغ مقتضاه وتنفيذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.