qwa`d ajraat ljnt alnzr
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يرسل قرار اللجنة بعد اعطائه رقم وتاريخ بخطاب عن طريق رئيس اللجنة إلى الأمين أو رئيس
البلدية لإبلاغ مقتضاه وتنفيذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد