qwa`d ajraat ljnt alnzr
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يصدر قرار اللجنة بالأغلبية ويتولى رئيسها إدارة أعمالها وجلساتها، ويوقع القرار من جميع
أعضائها المشاركين وإذا تبنى أحد الأعضاء وجهة نظر مخالفة، فيتم إرفاقها مع القرار وتكون
مسببة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد