القانوني

qwa`d ajraat ljnt alnzr

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

للجنة أن تقوم بما تراه ضرورياً لاستكمال النظر في المخالفات المعروضة عليها، ولها عند الحاجة إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة، أو ندب أحد أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريراً بنتيجة المعاينة ولها الحق بطلب أو الاطلاع على مستند ترى اللجنة أهميته في بحث المخالفة أو استدعاء من ترى أهمية سماع أقواله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.