qwa`d ajraat ljnt alnzr
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتم تبليغ المخالف بالقرار الصادر من اللجنة على عنوانه المحدد أو بإحدى طرق الإبلاغ
المتبعة نظاماً عن طريق مكتب الأمين أو رئيس البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد