القانوني

qwa`d ajraat ljnt alnzr

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتم تبليغ المخالف بالقرار الصادر من اللجنة على عنوانه المحدد أو بإحدى طرق الإبلاغ المتبعة نظاماً عن طريق مكتب الأمين أو رئيس البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.