qwa`d ajraat ljnt alnzr
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تحيل البلدية التي لا يوجد بها لجنة نظر المخالفات إلى اللجنة المشكلة في الأمانة
المرتبطة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد