القانوني

qwa`d ajraat ljnt alnzr

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تحيل البلدية التي لا يوجد بها لجنة نظر المخالفات إلى اللجنة المشكلة في الأمانة المرتبطة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.