qwa`d ajraat ljnt alnzr
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتولى الفريق المساند تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة ترتيب المخالفات الواردة حسب
تاريخ ورودها وإشعار الأعضاء بمواعيد الاجتماعات، وتنظيم ملفات أعمال اللجنة وحفظ
صور من قراراتها ومحاضر اجتماعاتها ومخاطباتها ويتولى عملية النسخ والأرشفة وتجهيز ما
تحتاجه اللجنة من أوراق أو مستلزمات وغيره مما يتطلبه عمل اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد