القانوني

qwa`d ajraat ljnt alnzr

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه خلال ) ( يوم من تاريخ العلم بالقرار أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم وفقا لنظامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.