qwa`d ajraat ljnt alnzr
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه خلال )
( يوم من تاريخ العلم بالقرار أمام
المحاكم الإدارية في ديوان المظالم وفقا لنظامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد