القانوني

qwa`d ajraat ljnt alnzr

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يصرف لأعضاء اللجان مكافأة مقطوعة مقدارها ) ( ثلاثمائة ريال لكل عضو عن كل اجتماع يحضره على ألا يزيد مقدار المكافأة عن ) ( ثلاثة آلاف ريال شهرياً لكل عضو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.