qwa`d ajraat ljnt alnzr
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يصرف لأعضاء اللجان مكافأة مقطوعة مقدارها )
( ثلاثمائة ريال لكل عضو عن كل
اجتماع يحضره على ألا يزيد مقدار المكافأة عن )
( ثلاثة آلاف ريال شهرياً لكل عضو.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد