القانوني

qwa`d ajraat ljnt alnzr

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تبت اللجنة في المخالفات المعروضة عليها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ قيد المخالفة في سجلاتها، حال عدم وجود ملاحظات عليها، وتبت بالمخالفات الخطرة حال وردوها مباشرة قدر الإمكان وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.