qwa`d ajraat ljnt alnzr
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تبت اللجنة في المخالفات المعروضة عليها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ قيد المخالفة
في سجلاتها، حال عدم وجود ملاحظات عليها، وتبت بالمخالفات الخطرة حال وردوها
مباشرة قدر الإمكان وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد