qwa`d ajraat ljnt alnzr
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تحال المخالفة من الجهات ذات العلاقة إلى الأمين أو رئيس البلدية بطلب إحالتها إلى
اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد