القانوني

qwa`d ajraat ljnt alnzr

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تكون مدة عضوية هذه اللجان ثلاث سنوات من تاريخ قرار تشكيلها، قابلة للتجديد بموافقة الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.