qwa`d ajraat ljnt alnzr
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تكون مدة عضوية هذه اللجان ثلاث سنوات من تاريخ قرار تشكيلها، قابلة للتجديد بموافقة الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد