qwa`d ajraat ljnt alnzr
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
1. تشكل اللجنة بقرار من الوزير من ستة أعضاء أساسين من الجهات ذات العلاقة على أن
يكون ثلاثة أعضاء من الجهاز البلدي، ويكون انعقادها صحيح بحضور ثلاثة مع الرئيس ويشترط
اشتراك عضو من الجهات ذات العلاقة عند بحث أي من المخالفات التي تختص بها تلك
الجهات أو أن لها دور رئيسي في ضبط المخالفة.
2. تختص اللجنة بالنظر في مخالفات نظام تطبيق كود البناء السعودي وفقاً لأحكامه
ولائحتيه التنفيذية وتصنيف المخالفات، واقتراح العقوبات المنصوص عليها في النظام.
3. يكون أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عمل اللجنة على أن يكون أحدهم
ممن يحمل مؤهلا في الشريعة أو القانون ويكون منهم بقدر الإمكان مهندس وآخر مختص
في السلامة، ممن يشغلون المرتبة الثامنة فما فوق أو ما يعادلها في الجهات ذات العلاقة إذا
كان تشكيل اللجنة في الأمانة، وممن يشغلون المرتبة السادسة فما فوق أو ما يعادلها من
الجهات ذات العلاقة إذا كان تشكيل اللجنة في البلدية ويرأس اللجنة أحد ممثلي الجهاز
البلدي.
. تكون هذه اللجان في كل أمانة وبلدية فئة )أ( وللأمانات الرفع للوزير بطلب تكوين لجان في
البلديات الأخرى متى دعت الحاجة إلى ذلك.
5. تقوم الأمانة بالرفع للوزير بأسماء أعضاء تلك اللجان بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد