qwa`d ajraat ljnt alnzr
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ترتبط اللجنة تنظيميا بمكتب الأمين أو رئيس البلدية ويخصص لها فريق عمل مساند لا يزيد عن ثلاثة
موظفين.
الفصل الثاني : تكوين واختصاص اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد