القانوني

qwa`d ajraat ljnt alnzr

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ترتبط اللجنة تنظيميا بمكتب الأمين أو رئيس البلدية ويخصص لها فريق عمل مساند لا يزيد عن ثلاثة موظفين. الفصل الثاني : تكوين واختصاص اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.