qwa`d ajraat ljnt alnzr
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة المشاركة في نظر أي مخالفة أو حضور جلساتها إذا كان له مع
المخالف علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد