القانوني

qwa`d ajraat ljnt alnzr

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة المشاركة في نظر أي مخالفة أو حضور جلساتها إذا كان له مع المخالف علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.