regulatorycontrolsforestimatingthecostofrepairsandcompensationfordamageand-determiningpenaltiesfortr
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Electricity Regulatory Authority (sera.gov.sa, ex-WERA/ECRA)
على المخالف الذي تصدر الهيئة بحقه قراراً يتضمن تكاليف الإصلاح والتعويض أو غرامة معينة حسب ما
( جاء في جدول تصنيف المخالفات والغرامات (الملحق1
)) ، أن يقوم بسداد ما هو مستحق عليه خلال مدة
( لا تتجاوز ستين60
. ) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر في هذا الشأن
-2: إذا
لم يقم
المخالف
( بالتسديد بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة18
ـ 1 )
من
هذه
المادة
فإنه تستوفى
المبالغ المستحقة عليه من مستحقاته لدى أي جهة حكومية وإلا تم تحصيلها
ًوفقا لنظام إيرادات الدولة.
Public
|لائـحــة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتـعـويضـات وتحـديـد الـعـقـوبـات لمـخـالـفـات التـعـدي على مرافق مقدم الخدمة |
الباب الثالث
اللجنة المختصة بنظر الشكاوى والمخالفات
الفصل الأول
أحكام تكوين لجنة
نظر الشكاوى و
المخالفات وآلية
عملها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد