القانوني

regulatorycontrolsforestimatingthecostofrepairsandcompensationfordamageand-determiningpenaltiesfortr

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Electricity Regulatory Authority (sera.gov.sa, ex-WERA/ECRA)

على المخالف الذي تصدر الهيئة بحقه قراراً يتضمن تكاليف الإصلاح والتعويض أو غرامة معينة حسب ما ( جاء في جدول تصنيف المخالفات والغرامات (الملحق1 )) ، أن يقوم بسداد ما هو مستحق عليه خلال مدة ( لا تتجاوز ستين60 . ) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر في هذا الشأن -2: إذا لم يقم المخالف ( بالتسديد بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة18 ـ 1 ) من هذه المادة فإنه تستوفى المبالغ المستحقة عليه من مستحقاته لدى أي جهة حكومية وإلا تم تحصيلها ًوفقا لنظام إيرادات الدولة. Public |لائـحــة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتـعـويضـات وتحـديـد الـعـقـوبـات لمـخـالـفـات التـعـدي على مرافق مقدم الخدمة | الباب الثالث اللجنة المختصة بنظر الشكاوى والمخالفات الفصل الأول أحكام تكوين لجنة نظر الشكاوى و المخالفات وآلية عملها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.