القانوني

regulatorycontrolsforestimatingthecostofrepairsandcompensationfordamageand-determiningpenaltiesfortr

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Electricity Regulatory Authority (sera.gov.sa, ex-WERA/ECRA)

تكوّن بقرار من المحافظ (لجنة نظر الشكاوى والمخالفات ) وتضم على الأقل ثلاثة أعضاء من منسوبي الهيئة أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني ومستشار فني، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه من بين . أعضائها ( تنعقد لجنة نظر الشكاوى والمخالفات بحضور ثلاثة3 ) من أعضائها على الأقل(وبحضور جميع أعضائها إن كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء فقط) على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويكون انعقادها في المقر الرئيس للهيئة أو في أي مكان آخر تختاره اللجنة، وتعتمد توصياتها من الم.حافظ ( عندما تبدأ لجنة نظر الشكاوى والمخالفات في نظر أي مخالفة تقوم بإشعار الشخص المعني وفق المادة34 ـ2 .) من اللائحة التنفيذية للنظام تصدر لجنة نظر الشكاوى والمخالفات توصياتها بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الجلسة ، ويدوّن في التوصية ما يفيد صدورها بالإجماع أو الأغلبية ويدّ ون تحفّ ظ أي عضو .من أعضاء اللجنة في محضر الجلسة :المادة العشرون :للجنة نظر الشكاوى والمخالفات في سبيل أدائها المهام الموكلة إليها القيام بالتالي .الاستعانة بمن تراه من منسوبي الهيئة أو من غيرهم فيما يعرض عليها من مخالفات .استدعاء جميع الأطراف ومن ترى من الشهود وطلب المستندات ذات العلاقة بالمخالفة :المادة الحادية والعشرون يصدر المحافظ قراراً بتعيين أو تكليف أمين سر للجنة نظر الشكاوى والمخالفات، ويحدد القرار مهامه والمكافأة المالية .المقررة له ، و يتولى أمين السر ضبط وقائع جلسات اللجنة بمحاضر خاصة لذلك :المادة الثانية والعشرون .يتم تحديد مكافآت رئيس لجنة نظر الشكاوى والمخالفات وأعضائها بقرار من المحافظ :المادة الثالثة والعشرون ،تتولى لجنة نظر الشكاوى والمخالفات النظر في مخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة وفق أحكام هذه اللائحة :فإذا ثبت لديها ارتكاب المخالفة ترفع توصياتها إلى المحافظ باتخاذ أي من الإجراءات الآتية .إلزام المخالف بالتوقف عن المخالفة Public |لائـحــة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتـعـويضـات وتحـديـد الـعـقـوبـات لمـخـالـفـات التـعـدي على مرافق مقدم الخدمة | إلزام المخالف بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، وإذا تأخر .فللجنة نظر الشكاوى والمخالفات التوصية بأن تقوم الهيئة بذلك على نفقته .إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة هذه المخالفة ( تحديد غرامة مالية على المخالف وفق ما ورد في جدول تصنيف المخالفات والغرامات (الملحق1 الرفع للجهة المختصة لإصدار قرار بمنع التعاقد مع المخالف مستقبلاً ـ إذا كان مرتكب المخالفة مقاولاً ـ لمدة لا تزيد على ستة أشهر كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقص ى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد وي نشر قرار منع التعاقد في الصحف المحلية على نفقة .المخالف في حال استمرار المخالفة، تحتسب الغرامة المالية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يتجاوز مقدار ( الغرامة اليومية10 ) من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة وألا تتجاوز الغرامات في مجموعها الحد الأعلى% ( المحدد في الملحق1 :المادة الرابعة والعشرون عندما يتأكد للجنة نظر الشكاوى والمخالفات أن المخالفة المرتكبة ترتبط أيضاً بمخالفة أحكام نظام أو لائحة أخرى .فعليها التنسيق مع الجهة ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة :المادة الخامسة والعشرون إذا تبين للجنة نظر الشكاوى والمخالفات أن المخالف قد ارتكب عدة مخالفات في الوقت نفسه، فإنه يحق لها التوصية .بإيقاع العقوبات المحددة لكل مخالفة على حدة :المادة السادسة والعشرون ) تقوم لجنة نظر الشكاوى والمخالفات عند نظر أي مخالفة بتصنيفها إلى (يسيرة) أو (عادية) أو (متوسطة) أو ( شديدة ( أو ( شديدة جداً ) وفقاً للظروف المحيطة بتلك المخالفة ووفقاً للمعايير المذكورة في المادة27 . ) من هذه اللائحة :المادة السابعة والعشرون عند قيام لجنة نظر الشكاوى والمخالفات بتصنيف أي مخالفة إلى (يسيرة) أو (عادية) أو (متوسطة) أو ( شديدة ) أو :( شديدة جداً ) ، فعليها أخذ المعايير الآتية في الاعتبار .مدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها .مدى توفر قصد ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك .ما إذا كان الشخص المخالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب هذه المخالفة ما إذا كان الشخص المخالف قد اتخذ أي.إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه المخالفة .مدى تعاون المخالف مع الهيئة فيما يتعلق بالتزويد بالمعلومات اللازمة والعمل على التعامل مع المخالفة .مدى سرعة قيام المخالف بإبلاغ مقدم الخدمة أو الهيئة بالمخالفة فور وقوعها أي معايير أخرى تعتبرها.لجنة نظر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.