القانوني

regulatorycontrolsforestimatingthecostofrepairsandcompensationfordamageand-determiningpenaltiesfortr

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Electricity Regulatory Authority (sera.gov.sa, ex-WERA/ECRA)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذه اللائحة للموظفين الذين يعينهم المحافظ سلطة ضبط ما يقع من مخالفات تقرر الهيئة مباشرة التحقيق فيها. المادة :السابعة عشرة :تصل المخالفات إلى الهيئة بعدة طرق منها .موظفو الضبط التابعون للهيئة في المحاضر المعدّ ة لهذا الغرض .)المخالفات التي تحال للهيئة من مقدم الخدمة وفق المادة (الخامسة عشرة .أي شكوى يتقدم بها أي شخص ضد آخر .أي بلاغات تصل للهيئة وتتأكد جديتها .عند نظر أي موضوع معين له علاقة بالمخالف يحيل المحافظ أوراق المخالفة متضمنة جميع المستندات ذات العلاقة إلى لجنة نظر الشكاوى والمخالفات .للنظر في المخالفة Public |لائـحــة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتـعـويضـات وتحـديـد الـعـقـوبـات لمـخـالـفـات التـعـدي على مرافق مقدم الخدمة | الفصل الثالث إجـــــراءات عــامـــة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.