القانوني

Rules for Licensing and Supervision of Branches of Forgien Insurance and-or Reinsurance Companies in Saudi Arabia

المادة Ten
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

The management of the invested assets of the Branch shall be carried out by its investment department, a licensed Saudi bank or Capital Market Authority authorised person. The Investment requirements provided in the Implementing Regulation and SAMA’s Instructions shall apply to the Branch. تكون إدارة الأصول المستثمرة في الفرع عن طري ق إدارة الاستثمار الموجودة في الفرع أو من خلال بنك سعودي مُ رخص أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية تُط ، و بق المتطلبات الاستثمارية المنصوص علي ها في اللا ئحة التنف يذية وتعليمات المؤسسة على الفرع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.