القانوني

Rules for Licensing and Supervision of Branches of Forgien Insurance and-or Reinsurance Companies in Saudi Arabia

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

عشر ة Article Thirteen The Branch shall calculate its solvency in accordance with the على الفرع احتساب هامش الملاءة الخاص به وفقا لمتطلبات احتساب هامش الملاءة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.