القانوني

Rules for Licensing and Supervision of Branches of Forgien Insurance and-or Reinsurance Companies in Saudi Arabia

المادة الحادية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

عشر ة Article Twelve Surplus distribution stated in the Implementing Regulation and/or SAMA’s Instructions shall apply to the Branch’s business. ُت طبق معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها ف ي اللا ئحة التنفيذية و/أو تعليمات المؤسس ة على أعمال.الفرع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.