Rules Governing Bancassurance Activities
البند 3الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)
The Company and the Bank shall
obtain
SAMA’s
prior
approval
before signing the Agreement.
ضوابط ومتطلبات
ممارسة أعمال التأمين ال
بنكي:
تكون ممارسة
أعمال التأمين ال
بنكي
من خلال
،البنك مباشرة بحيث يتم إنشاء قناة من
قنوات التسويق والتوزيع
،للشركة
ولا يجوز أن
تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة
والبنك–
في إطار ممارسة أعمال التأمين
ال
بنكي–
علاقة وكالة التأمين أو وساطة التأمين
أو استشارات تأمينية أو أي من المهن المرتبطة
.بالتأمين
على
الشركة والبنك
توقيع
ا تفاقية قبل ممارسة
البنك لأعمال التأمين ال
بنكي.
يتعين
على الشركة والبنك
أخذ موافقة
.المؤسسة المسبقة قبل إبرام الاتفاقية
ا
لرابعة
V. 1
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد