القانوني

Rules Governing Bancassurance Activities

البند 3
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

The Company and the Bank shall obtain SAMA’s prior approval before signing the Agreement. ضوابط ومتطلبات ممارسة أعمال التأمين ال بنكي: تكون ممارسة أعمال التأمين ال بنكي من خلال ،البنك مباشرة بحيث يتم إنشاء قناة من قنوات التسويق والتوزيع ،للشركة ولا يجوز أن تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة والبنك– في إطار ممارسة أعمال التأمين ال بنكي– علاقة وكالة التأمين أو وساطة التأمين أو استشارات تأمينية أو أي من المهن المرتبطة .بالتأمين على الشركة والبنك توقيع ا تفاقية قبل ممارسة البنك لأعمال التأمين ال بنكي. يتعين على الشركة والبنك أخذ موافقة .المؤسسة المسبقة قبل إبرام الاتفاقية ا لرابعة V. 1

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.