القانوني

The Standard Insurance Policy on Domestic Workers Contract

البند 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

امتناع عامل الخدمة المنزلية عن ا:لعمل المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، ّشريطة ألا يكون صاحب العمل هو المتسبب في الامتناع . 5) Emergencies or compelling circumstances: Actual expenses of recruiting an alternative Domestic Worker. :الحالات الطارئة أو القاهرة المصاريف الفعلي ة لاستقدام عامل خدمة .منزلية بديل Section 2: The Insurer shall be committed to compensate the Second Beneficiary according to the compensations specified in this

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.