القانوني

The Standard Insurance Policy on Domestic Workers Contract

البند 1
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

عدم قدرة صاحب ا لعمل على سداد ،الرواتب المستحقة نتيجة إصابة صاحب العمل بالعجز الكلي أو الجزئي الدائم، أو معاناته م ن الأمراض الحرجة أو المزمنة أو :وفاته أ- إجمالي قيمة الراتب الشهري غير المدفوع لعامل الخدمة المنزلية لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر. ب- مصاريف تذكرة سفر لإعادة عامل .الخدمة المنزلية إلى وطنه 2) The Domestic Worker’s Permanent Total or Partial Disability, Critical/Chronic Illness, or Emergencies/Compelling Circumstances: a) The total amount of the Domestic Worker’s monthly salary for a period not exceeding four months. b) Flight ticket costs to return the Domestic Worker to his/her home country.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.