القانوني

tnzym ald`m alskny

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

للوزارة إحداث برنامج أو أكثر لتعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بتلك البرا مج وكي فية عملها. عُدلت الفقرة(4 )من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم( وتاريخ1446/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي: لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، و سداد الأقساط المالية كاملة." تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم( )وتاريخ : 1438هـ،لتكون بالنص الآتي: استثناءً من حكم المادة(الثامنة عشرة )من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.