tnzym ald`m alskny
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة(السادسة عشرة )
من هذا التنظيم ، تُسترد الأرض السكنية والوحدة السكنية في الحالات التي تحددها
اللائحة، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بإعادة الأقساط المالية(أو جزء منها )التي قامت الوزارة بتحصيلها للمستفيد، وذلك بعد أن تستقطع ال وزارة
منه عوض الانتفاع السابق وفق ما تحدده اللائحة.
الفصل الخامس( :صحة المعلومات)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد