tnzym ald`m alskny
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجوز لمن صدر في شأنه قرار أو أي إجراء تتخذه الوزارة بموجب هذا التنظيم أو اللائحة التظلم منه-
خلال ستين يومً ا من تاريخ إبلاغه-
أمام لجنة
تشكل في الوزارة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتشكيلها وإجراءات عملها .ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وف ًقا
لنظامه.
الفصل السابع( :أحكام ختامية )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد