القانوني

tnzym ald`m alskny

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يعمل بهذا التنظيم بعد مض ي ستين يوماً من تاريخ نشره. عُدلت الفقرة الفرعية(ب ) من الفقرة(1 )من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم( وتاريخ1446/11/29 هـ، لتكون بالنص الآتي: "استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد."

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.