tnzym ald`m alskny
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يعمل بهذا التنظيم بعد مض ي ستين يوماً من تاريخ نشره.
عُدلت الفقرة الفرعية(ب )
من الفقرة(1
)من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(
وتاريخ1446/11/29
هـ، لتكون
بالنص الآتي:
"استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد