tnzym ald`m alskny
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب على المتقدم والمستفيد-
بحسب الأحوال-
ضمان صحة ودقة واكتمال جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة بموجب أحكام هذا
التنظيم واللائحة ـ سواء في طلب الدعم السكني أم غير ذلك-
والالتزام بعدم إخفاء أي معلومة يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا التنظيم
واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد