tnzym ald`m alskny
البند 1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب أن تتوافر الشروط الآتية لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني
أ-أن يكون طالب الدعم السكني سعودي الجنسية.
ب-
ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن(
سنة، ويستثنى من ذلك الأم أو الزوجة أو الأخوة مجتمعين او من يعد في حكم
الأسرة.
تم إضافة عبارة إلى عجز هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(:
)وتاريخ :
1438هـ
ولها كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية بما يكفل استمرار تزويد الوزارة–
بشكل مستمر–بأي تحديث يطرأ على ت لك المعلومات
والمستندات"
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد