tnzym ald`m alskny
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يقدم طلب الدعم السكني بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويلتزم المتقدم بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والمستندات ا
لتي تطلبها، وللوزا رة
التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل الحصول على أي معلومة أو مستند خاص بالمتقدم أو أفراد أسرته أو التحقق م
ن صحتها.
تم تعديل الفقرة(هـ )
من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(
)وتاريخ :
1438هـ.
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(
وتاريخ1446/11/29هـ،على النحو الآتي:
يجب أن تتوافر الشروط الآتية لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني:
أ-
تعديل الفقرة الفرعية(ب )
من الفقرة(1
،من هذه المادة وذلك بإحلال عبارة("
)سنة "
محل عبارة("
)سنة."
ب-
تعديل الفقرة(2
،من هذه المادة
لتكون بالنص الآتي" :
يلزم استمرار توافر جميع الشروط الواردة في الفقرة(1
من هذه المادة، من تاريخ
تقديم الطلب إلى حين توقيع عقد الدعم السكني."
هـ-
ألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص، لغرض تملك مسكن، وذلك وفقً ا لما تحدده
اللائحة."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد