القانوني

tnzym ald`m alskny

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يقدم طلب الدعم السكني بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويلتزم المتقدم بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والمستندات ا لتي تطلبها، وللوزا رة التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل الحصول على أي معلومة أو مستند خاص بالمتقدم أو أفراد أسرته أو التحقق م ن صحتها. تم تعديل الفقرة(هـ ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم( )وتاريخ : 1438هـ. -عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم( وتاريخ1446/11/29هـ،على النحو الآتي: يجب أن تتوافر الشروط الآتية لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني: أ- تعديل الفقرة الفرعية(ب ) من الفقرة(1 ،من هذه المادة وذلك بإحلال عبارة(" )سنة " محل عبارة(" )سنة." ب- تعديل الفقرة(2 ،من هذه المادة لتكون بالنص الآتي" : يلزم استمرار توافر جميع الشروط الواردة في الفقرة(1 من هذه المادة، من تاريخ تقديم الطلب إلى حين توقيع عقد الدعم السكني." هـ- ألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص، لغرض تملك مسكن، وذلك وفقً ا لما تحدده اللائحة."

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.