tnzym ald`m alskny
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين(الخامسة )و(السادسة )
،من هذا التنظيم
يقصر الدعم السكني على الأسرة التي هي أيُّ من المجموعات
الآتية:
وتحدد اللائحة من يعد في حكم الأسرة-لأغراض تطبيق هذا التنظيم-ممن لم يشمل بالمجموعات المنصوص عليها في هذه الماد
ة."
-1زوج وزوجة.
زوج وزوجة وولد أو أكثر من أولادهما(
الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم(
)سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
أب وولد أو أكثر من أولاد الأب(
الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم(
)سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
أم وولد أو أكثر من أولادها(
الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم(
)سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
اثنان أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه(
)سنة وأن تكون الأنثى غير متزوجة.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(
)وتاريخ :
1438هـ لتكون بالنص الآتي :
"تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو
الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك".
تم إضافة عبارة الى عجز هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(
)وتاريخ :
1438هـ لتكون بالنص الآتي :
تم إضافة تعريف الدعم السكني
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(
)وتاريخ :
هـ ، ليكون بالنص الاتي:
الدعم السكني:ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم".
واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كونها العائل الوحيد لأولادها السعوديين على أن يكون الذكر غير
متزوج ولم تتجاوز سنه(
)سنة والأنثى غير متزوجة.
ولا يعد فرداً من الأسرة من كان له-
بموجب أحكام هذا التنظيم-
حق التقدم بطلب دعم سكني عن أسرة مستقلة"
وتحدد اللائحة من يعد في
حكم الأسرة-لأغراض تطبيق هذا التنظيم-ممن لم يشمل بالمجموعات المنصوص عليها في هذه المادة".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد