tnzym ald`m alskny
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
-1 تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.
-2 تستقبل الوزارة طلبات الدعم السكني وتبت فيها بعد دراستها.
-3 يقدم الصندوق القروض السكنية للمتقدمين بناءً على القرار الذي تصدره الوزارة في هذا الشأن.
الفصل الثاني :الاستفادة من الدعم السكني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد