القانوني

tnzym ald`m alskny

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة .وتقدمه الزوجة التي تعول أولادها، أو الأم إذا كانت مطلقة مض ى على طلاقها سنتان(أو أكثر )وكانت تعول أولادها، أو الأم متى كان زوجها متوفى. ويقدم الطلب الإخوة- المشار إليهم في الفقرتين(5 )و(6 من المادة(الرابعة ) من هذا التنظيم-مجتمعين. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.