tnzym ald`m alskny
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة .وتقدمه الزوجة التي تعول أولادها، أو الأم إذا كانت مطلقة مض ى على طلاقها
سنتان(أو أكثر )وكانت تعول أولادها، أو الأم متى كان زوجها متوفى.
ويقدم الطلب الإخوة-
المشار إليهم في الفقرتين(5
)و(6
من المادة(الرابعة )
من هذا التنظيم-مجتمعين.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد