tnzym ald`m alskny
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
توقف إجراءات طلب الدعم السكني إذا تغير حال المتقدم أو الأسرة(أو أحد أفرادها )بعد تاريخ تقديم الطلب، بحيث لم تعد تتوافر في
الطلب متطلبات أي من المواد(الرابعة )
أو(الخامسة )
أو(السادسة )من هذا التنظيم .
،ويجوز تفعيل الطلب بعد انتفاء سبب الإيقاف
ولا يُعتد بمدة الإيقاف في احتساب الأولوية وفقاً لمعيار أسبقية تقديم الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد