القانوني

tnzym ald`m alskny

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يرتب المتقدمون-الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الدعم السكني-بحسب أولويتهم في الحصول على الدعم السكني بناءً على المعاي ير التي تحددها الائحة , ومنها:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.