tnzym ald`m alskny
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يرتب المتقدمون-الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الدعم السكني-بحسب أولويتهم في الحصول على الدعم السكني بناءً على المعاي ير التي
تحددها
الائحة ,
ومنها:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد