القانوني

tnzym ald`m alskny

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تُحدد الوزارة نوع الدعم السكني الذي يُخصص للمتقدم بناءً على المعايير الآتية: أ-اختيار المتقدم ب-الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته. ج-ملاءمته لوضع المتقدم وأفراد أسرته. د- وفرة المنتج السكني( وحدة سكنية- أرض سكنية- قرض سكني- ًأرض وقرض سكنيين معا) هـ-مكان إقامة المتقدم وأفراد أسرته. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الدعم السكني بما في ذلك إجراءات التخصيص وشروطه تم حذف الفقرتين(أ ) و(د ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم( )وتاريخ : 1438هـ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.