tnzym ald`m alskny
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تُحدد الوزارة نوع الدعم السكني الذي يُخصص للمتقدم بناءً على المعايير الآتية:
أ-اختيار المتقدم
ب-الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته.
ج-ملاءمته لوضع المتقدم وأفراد أسرته.
د-
وفرة المنتج السكني(
وحدة سكنية-
أرض سكنية-
قرض سكني-
ًأرض وقرض سكنيين معا)
هـ-مكان إقامة المتقدم وأفراد أسرته.
وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الدعم السكني بما في ذلك إجراءات التخصيص وشروطه
تم حذف الفقرتين(أ )
و(د )
من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(
)وتاريخ :
1438هـ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد