tnzym ald`m alskny
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يُبرَم مع المستفيد عقد دعم سكني-
وفقاً لنماذج تعدها الوزارة-يبين الأحكام والشروط والحقوق والالتزامات التي تحكم تقديمه وفق اً لأحكام
هذا التنظيم واللائحة والأنظمة ذات الصلة.
الفصل الرابع( :القسط المالي)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد