القانوني

tnzym ald`m alskny

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يلتزم المتقدم في كل الأوقات بما يأتي: -إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمها أو أي تغيير على وضعه قد يؤثر على توافر الشروط المبينة في هذا التنظيم أو عل ى أولويته في الحصول على الدعم السكني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير. -تقديم المعلومات والمستندات والإقرارات التي تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوزارة مهلة أط ول. وتبين اللائحة أي التزام إضافي يتعين على المتقدم التقيد به. تم تعديل الفقرة(1 ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم( )وتاريخ : 1438هـ، "يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقً ا للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول ب ها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع تم تعديل هذه المادة بموجب قرار الوزراء رقم( وتاريخ1438/1/30هـ لتكون بالنص الآتي: يحدد اجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة ,وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك."

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.