tnzym ald`m alskny
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا توفي المتقدم قبل تخصيص دعم سكني، جاز لمن تنطبق عليه الشروط المبينة في هذا التنظيم من أفراد أسرته أن يتقدم بطل ب جديد
يأخذ أسبقية طلب المتوفى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد