TR Data Registration Procedures & Energy Efficiency Cards
المادة الأوالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations
ل :ى)(التعريفات
تدل المصطلحات التالية حيثما وردت
ف
ي هذه اللائحة ع
ل ى المعاني المبينة أمامها مالم يقتض
السياق خلاف ذلك:
:الهيئة
.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
:المركز
.المركز السعودي لكفاءة الطاقة
:المنتجات ا لمركبات والإطارات التي يقرر مجلس إدارة الهيئة تطبيق أحكام هذه اللائحة
.عليها
:الطراز
فئة من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية (شكل، سعة، مقاس ...) وخواص فنية
محددة، ولها رقم خاص، والذي سيستخدم كمرجع لكل منتج يمنح له الترخيص باستعمال
.البطاقة
:المنشأة
أي كيان له صفة نظامية يقوم بإنتاج أو استيراد أو بيع أو توزيع أي من المنتجات
.التي تطبق عليها أحكام هذه اللائحة
:الشركة الصانعة
هي المنشأة التي تقوم بإنتاج المركبات أو الإطارات أو كليهما لتصديرها
.وبيعها في المملكة العربية السعودية
:البطاقة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للمركبات والإطارات، وهي بط اقة توعوية
.للمستهلك يتم تثبيتها على المنتج لتدل على مستوى كفاءته في استهلاك الطاقة
:المختبر المعتمد
أي مختبر معتمد من اللجنة السعودية للاعتماد في المملكة العربية
،السعودية، أو من جهة اعتماد عضو في الاتحاد الدولي لاعتماد المختبرات من خارج المملكة
أو من جه( ة معتمدة من اللجنة الاقتصادية الأوروبيةUNECE
)، أو جهاز الاعتماد في البلد
.المتواجد فيه المختبر
:شهادة الاعتماد
شهادة تفيد بأن المختبر معتمد ي مجال/مجالات الاختبارات التي يجريها
.على المنتجات وفق متطلبات هذه اللائحة
:تقرير الاختبار تقرير فني صادر عن المخ ًتبر المعتمد يفيد بنتيجة اختبار المنتج طبقا
.لمتطلبات هذه اللائحة
:البوابة الالكترونية لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة للمركبات والاطارات
برنامج إلكتروني
تقوم الشركات الصانعة والموردون باستخدامه لإدخال بيانات المركبات والاطارات لغرض
.استخراج بطاقة كفاءة الطاقة
م.إ-
:البوابة الإلكترونية لاقتصاد الوقود
برنامج إلكتروني يقوم بجمع بيانات المركبات من
.الشركات الصانعة لاستخدامها في احتساب أداء كفاءة الطاقة للشركات
:الأنظمة ذات العلاقة
النصوص النظامية التي تنظم التبادل التجاري للسلع، والتي تهدف
إلى محاربة الغش أو التدليس أو .التضليل أو سوء استخدام العلامات أو الترخيص أو غير ذلك
)المادة الثانية: (نطاق سريان اللائحة
تطبق أحكام هذه اللائحة على المنشأة التي تتقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص لإصدار
بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات. كما تطبق هذه اللائحة
على
.الشركات الصانعة للمركبات الراغبة بالتسجيل في البوابة الإلكترونية لاقتصاد الوقود
)المادة الثالثة: (المسؤولية
تتحمل المنشأة المستفيدة من هذه اللائحة كامل المسؤولية النظامية المتعلقة بالالتزام
بأحكامها، وفي حال وقوع أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة فإنه يطبق بحق المنشأة العقوبات
.ًالمقررة نظاما
)المادة الرابعة: (خطوات تسجيل مختبر معتمد
يُ منح المختبر المعتمد ترخيصاً لإصدار تقارير الاختبارات المتعلقة باقتصاد الوقود للمركبات
والإطارات، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتمديد، وذلك من خلال اتباع الخطوات ال :تالية
.التقدم للهيئة بطلب لتسجيل المختبر المعتمد
.إرفاق شهادة اعتماد للمختبر تغطي مجال الاختبارات الخاصة بطلب الترخيص
:كما يحق للهيئة ضمن إجراءات التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات التالية
أ)
.تفتيش وتقييم المختبر، بما في ذلك الاطلاع على إجراء بعض الاختبارات
ب)
.طلب إجراء اختبارات لعينات مرجعية من المنتج لغرض مقارنة نتائج الاختبار
ج)
طلب تحديث بيانات التسجيل عند مضي سنتين من تاريخ تسجيل المختبر، أو عند
حدوث تغيرات في البيانات المقدمة في طلب التسجي
ل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد