القانوني

TR Data Registration Procedures & Energy Efficiency Cards

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations

(شروط الحصول على الترخيص باستعمال البطاقة وتسجيل )البيانات تمنح الهيئة الترخيص باستعمال البطاقة واستخدام البوابة الإلكترونية لاقتصاد الوقود :للمنشأة الراغبة بذلك عند استيفاء الشروط التالية م.إ- أن تكون المنشأة المحلية الراغبة بإصدار البطاقة/استيراد المنتج مسجلة رسمياً لدى وزارة التجارة ومصرحاً لها بممارسة مثل هذه الأنشطة حسب أنظمة المملكة العربية .السعودية أن تكون المنشأة الدولية الراغبة بإصدار البطاقة أو التسجيل في البوابة الإلكترونية إحدى الشر كات الصانعة للمركبات والإطارات أن يكون المنتج مطابقاً للوائح الفنية الخليجية والسعودية ذات العلاقة أن تقوم المنشأة بتزويد الهيئة بأية بيانات تطلبها تخص المنتج وأن تسهل مهمة الحصول على عينة ممثلة للطراز عند الحاجة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية .على نفقتها أن تقر المنشأة بصحة جميع البيانات التي تقدمها للهيئة وتتحمل مسئولية ذلك، ويعد تقديم النموذ ج للهيئة بأي من الطرق المتاحة (سواءً ورقياً أو إلكترونياً) إقراراً من .المنشأة بذلك أن يقتصر استعمال البطاقة على المنتجات والطرازات الموضحة تفصيلياً في الترخيص .فقط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.