القانوني

TR Data Registration Procedures & Energy Efficiency Cards

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations

(تسجيل خطة التوريد للمركبات التي تقوم كل شركة )بتصديرها للمملكة تقوم كل شركة صانعة بتسجيل خطة توريدها للمركبات للمملكة طبقاً لما هو موضح .في اللائحة الفنية الخاصة بذلك .تقوم الهيئة بدراسة تلك الخطط للموافقة عليها .يتم إبلاغ الشركات إلكترونياً أو كتابياً بأي ملاحظات )المادة التاسعة: (تكاليف الترخيص باستعمال البطاقة والبوابة الإلكترونية تتعهد المنشأة بدفع جميع التكاليف المترتبة على إجراءات منح الترخيص وهي على :النحو الآتي أ) ( دارسة طلب تسجيل طراز إطار ومراجعة الوثائق المرفقة2,000 ب) ( دارسة طلب تسجيل طراز مركبة ومراجعة الوثائق المرفقة5,000ریال.) ج) ( مراجعة خطة التوريد للشركة الصانعة للمركبات15,000 وفي حال تقديم خطة التوريد بعد الموعد المحدد في اللائحة الفنية رقم(٤٦٨٢/٥١٠٢) تكون ( تكلفة دراسة خطة التوريد150,000ریال .) يحق للهيئة سحب عينات من إرساليات عشوائية من المنتجات المستوردة، أو المصنعة .محلياً واختبارها بمختبر معتمد على أن تتحمل المنشأة تكاليف سحب العينة والاختبار يمكن للشركات الصانعة للسيارات تعويض العجز في رصيد اقتصاد الوقود لها طبقاً لما جاء في المواصفة القيا سية السعوديةSASO 2864:2019 على أن تكون قيمة مرونة ( فارق الأداء36 ) ريال لكل0.1 كم/ لتر على أن يتم مراجعة هذه القيمة وتحديثها بشكل .دوري بما يتماشى مع أهداف المملكة )المادة العاشرة: (المخالفات والعقوبات يعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة القيام بأي من المم :ارسات التالية م.إ- أ) استعمال البطاقة على أي من المنتجات أو الطرازات دون الحصول على ترخيص .من الهيئة بذلك ب) الاستمرار في استعمال البطاقة على أي من المنتجات أو الطرازات بعد إلغاء .الترخيص، أو انتهاء مدة الترخيص ج) الاستمرار بالإدلاء أو النشر أو الإعلان في أي من وسائل الإعلام عن استعمال .البطاقة للمنتجات التي صدر قرار بإلغاء الترخيص لها د) إزالة البطاقة الملصقة على المنتجات أو العبث بها أو إخفائها عن المستهلك .أثناء عرض المنتج للبيع ه) - إدراج بيانات خاطئة في البوابة الإ .لكترونية أو في البطاقة في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة؛ فإنه يطبق بحق المنشأة العقوبات المقررة .في الأنظمة ذات العلاقة الصادرة من وزارة التجارة )المادة الحادي عشر: (أحكام عامة يجوز للمنشأة تقديم طلب جديد للحصول على أي من التراخيص الواردة في هذه اللائحة بعد زوال أسباب رفض الطلب السابق وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ذلك، ودفع أي .تكاليف إضافية مترتبة على ذلك يحق للمنشأة استعمال البطاقة في الإعلان عن المنتجات المرخص لها بمختلف وسائل الإعلام خلال فترة سريان الترخيص فقط، وبما يتوا .فق مع محتويات الترخيص تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على ترخيص باستعمال البطاقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حال .ثبوت أي من تلك المخالفات يحق للهيئة إلغاء الترخيص باستعمال البطاقة واستخدام البوابة الإلكترونية إذا خالفت المنشأة المرخص لها أي من مواد هذه اللائحة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل .الحفاظ على حقوق الهيئة ،تقوم وزارة التجارة أو الهيئة بالرقابة على المنتجات الحاصلة على البطاقة في الأسواق والتحقق من صحة تطبيق التعليمات الواردة .بهذه اللائحة يحق للهيئة أو من تخوله فحص البيانات المقدمة على البوابة الإلكترونية بهدف التحقق .من صحتها، ورفض الطلبات المقدمة في حال وجود أي أخطاء أو مخالفات م.إ- تكون مدة صلاحية الترخيص باستعمال البطاقة هي سنة واحدة، وعند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة الترخيص يصبح ذلك الترخيص لاغياً ولا يجوز استخدامه وإلا تعرضت .المنشأة للعقوبات المقررة في الأنظمة ذات العلاقة تختص الهيئة فقط بتفسير أحكام هذه اللائحة، وعل ى جميع المستفيدين من هذه .اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات لأحكامها م.إ-

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.