TR Textile Products Issue 2
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations
المجال
تطبق هذه اللائحة الفنية على
جميع
منتَجات الغزل والنسيج التي تُ
عرض في أسواق المملكة وهي:
م.إ-
الإصدار
الثاني-
هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa
الصفحة6
من37
كل
المنتَجات التي تتكون مما لا يقل
عن 80
وزنا
من ألياف النسيج (
أ
لياف وغزول وخيوط وستائر ومفروشات
وسجاد
وملابس وأقمشة ومنسوجات تقنية)
كل
الأ
ثاث
المُستخدَ م، كأ
غطية ومظلات وواقيات الشمس
التي تتكون مما لا يقل عن 80 وزنا من ألياف النسيج٪، وتشمل
الأجزاء
المنسوجة الموجودة في المنتَجات
التالية:
أ)
الطبقة العليا من الأرضيات متعد ِّ
دة
الطبقات
ب)
كل أغطية
المفارش وا
لأفرشة.
ج)
كل أغطية الأجهزة والمنتَجات الخاصة بالتخييم، شريطة أن تكون هذه المكو ِّنات نسيجية، وأن تُشك ِّل 80
على٪
الأق
ل وزنا من طبقات الأغطية العلوية
د)
كل منسوج يشكل جزء
اً
لا يتجزأ من منتَج
آخر
عند تحديد تصنيعه
بما في
ذلك
ال
حقائب
وأغطية الر
أس.
ويبي ِّن
الملحق رقم (1)
.المنتَجات النسيجية الخاضعة لهذه اللائحة
ويستثنى من
تطبيق
هذه اللائحة
ما يلي
المنتجات التي صمُ م ِّت للأغر
اض الطبية أو الادعاء الطبي حيث
إ
نها تندرج تحت متطلبات ولوائح الهيئة العامة
للغذاء والدواء.
الأحذية
الخ
اضعة
للائحة الفنية للأحذية وملحقاتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد