TR Textile Products Issue 2
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations
التزامات المور د
يجب على
المور ِّد
، الالتزام بالمتطلبات التالية:
المتطلبات
الأساسية
ا
لالتزام
ب
المتطلبات
الأساسية
لضمان سلامة المنتَجات
النسيجية المعروضة في
أ
سواق المملكة
، و
توفير
الوثائق
والمستندات
التي
تُثبت استيفاءها، وذلك
طلب عند
الجهات الرقابية.
.استيفاء المنتجات النسيجية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة
توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر الصح
ية
والبيئية
المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر.
.الالتزام بالمتطلبات الفنية الخاصة ببطاقة البيانات الإيضاحية
.إجراء تقويم المطابقة المطلوب
توافر
نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع (يُعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا لـ ISO 14001
.)مستوفياً لمتطلبات هذا البند
البيانات
الإيضاحية
يجب عل
ى المور ِّد، الالتزام بالتالي
م.إ-
الإصدار
الثاني-
هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa
الصفحة7
من37
بطاقة البيانات
الإيضاحية
يجب تعبئة
بطاقة البيانات الإ
يضاحية والعلامات الخاصة ب
الم
نتَجات
النسيجية
المعروضة في
أ
سواق المملكة
وفقا
ل
لمواصف
ات
القياسية
ذات العلاقة ا
لمُبيَّنة في الملحق (1
)، ويُستثنى من ذلك المنتجات
المحددة
في
الملحق رقم (5).
يجب أن
تكون
البيانات
التي تظهر على بطاقة البيانات الإ
يضاحية و
على
العلامات
الخاصة
بالمنتجات النسيجية
والوثائق
المرفقة
بها
غير مضل ِّلة.
يجب
أ
ن تكون بطاقات البيانات
الإيضاحية
مَ
خيطة
أ
و مثبَّ
تة بإحكام
في
المنتَجات
النسيجية، وذلك
في الأماكن
المتعارف عليها في
مجال صناعة
النسيج
ا
ستعمال أسماء
الأ
لياف
النسيج
ية بالاسم الكامل
يجب
أن يُبي ِّن في بطاقة البيانات الإيضاحية أوصاف مكو ِّنات الألياف النسيجية،
وأن تكون تسمياتها مكتوبة بأحرف واضحة، وأن
تكون موحَّ دة من حيث الحجم ونوع الخط؛ على أن يكون بوسع المستهلك قراءتها بسهولة وذلك عند الشراء، بما في ذلك حالات
الشراء
إلكترونيا.
أسماء
الأ
لياف
النسيجية
ُت
ستخدم أسماء
الأ
لياف النسيج
ية
الواردة
في
الملحق رقم (2) حصريا لوصفها
في بطاقات البيانات
الإيضاحية
ا
ستعمال
مفردة
"خالص
في وصف المكو ِّ
نات
يجب
ألاَّ تُ
وصف
الم
نتَجات النسيج
ية
بكلمة "خالص"
وألاَّ
توضع عليه
ا
علامة "100
"نقي
ما لم تتكون حصريا من نفس الأليا
ف
يُ لا
عتبر منتَج الغزل و
النسيج "خالص
" أو ا
نقيا
َّإلا
كان إذا
مصنوعا
نوع من
واحد
من
الألياف
ولا
تزيد
نسبة
الشوائب
عن 5٪
بالنسبة
للأقمشة
الصوفية
السميك
و ، ة
لا تزيد
عن 2٪
بالنسبة
للأقمشة
الأخرى
أن على
يكون
ذلك من متطلبات التصنيع،
وذلك
وفقا ل
لممارسات التصنيعية الجيدة
وليس ،
إ
ضافة
مقصودة
وصف الصوف بكلمة "صوف خام
يُشترط في وصف الصوف بأنه صوف خام
في بطاقة البيانات الإيضاحية - ل
لمنتَجات النسيج
ية -
أن يكون
مقتصِّ را
على
ألياف
الصوف
فقط،
التي لم تتعرَّ
ض لأي عمليات غزل و/أو تلبيد
ولم تخضع
أي لى إ
علاج أو استخدام يمكن أن يُ
تلِّ
ف الأليا
ف الخامة
المنتَجات النسيجية المكو
نة من ألياف عديدة
يجب
ن أ
يحتوي
كل
منتَج نسيجي
متعد ِّ د الألياف
على البيانات
الخاصة ب
اسم
جميع الألياف المكو ِّ
له نة
ونسب
تها
المئوية وزنا
وذلك
في ترتيب تنازلي، و
تُطبَّق
المواصفات القياسية ذات العلاقة لتحديد الن ِّ
سب المئوية
للألياف
المكو ِّنة، مع الأخذ في الحسبان أن
التفاوت المسموح به هو 5
.من النسب المئوية للألياف الرئيسة المذكورة في البيانات الإيضاحية
فإن لم يكن بالإمكان
معرفة
بعض
الألياف بسهولة أثناء
،التصنيع
ف
يمكن استعمال مصطلح
"ألياف أخرى"
، متبوع
ا
مباشرة
بالنسبة المئوية
من حيث الوزن
، وذلك
في الحالتين التاليتين:
عندما تكون
الألياف من نوع واحد
ولا تزيد
على 5 من الوزن الكلي للمنتَج النسيجي٪
أو
عندما تكون
الألياف مختلطة
ولا يزيد
مجموعها على 15 من الوزن الكلي للمنتَج النسيجي٪
الألياف الزخرفية والألياف
الداعمة
لا تحتس
ب
النسب
المئوية
للألياف الزخرفية والألياف الداعمة،
في الحالتين التاليتين:
الألياف التي هي مجرد ديكور
أو
زخرف فقط
ولا تتجاوز نسبتها 7 من وزن المنتَج النهائي٪
الألياف
المُدخلة
ل
لحصول على خصائص تقنية
إضافية
في المنتَج النسيجي
، و
لا تتجاوز نسبتها 2
من وزن المنتَج٪النهائي
منتَجات الغزل والنسيج المكو
نة من أجزاء عديدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد